المحكمة العليا تُصدر أمرًا مشروطًا في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل



حيفا- مكتب "الاتحاد"- أصدرت المحكمة يوم أمس الثلاثاء أمرًا مشروطًا في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. وبحسب الأمر على الدولة أن تفسر خلال ستين يومًا لماذا لا يجدر بالمحكمة إبطال القانون.
وكانت المحكمة قد نظرت يوم أمس الأول الاثنين، وفي هيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2)، واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة عند البت في طلبات لم الشمل بشكل متساوٍ، وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.
في 27 كانون الثاني الفائت وسّعت المحكمة الهيئة القضائية التي من المفروض أن تنظر في الالتماس لسبعة قضاة، لتشمل كلاً من القضاة: دوريت بينيش واليعزر ريفلين وإيلا بريكاتشي وإدموند ليفي وآشير غرونيش ومريم نأور وسليم جبران.
وتم تقديم الالتماس في 31.7.2007 للمحكمة العليا ضد القانون آنف الذكر والذي يمنع مواطني دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسوريا ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة.
وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" إنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 2) يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات المحكمة العليا السابقة.
وسرد الالتماس تاريخ هذا القانون العنصري منذ أن سنّته الهيئة العامة للكنيست في شهر تموز من العام 2003 كـ"أمر ساعة" (أي بشكل قانون مؤقت لمدّة سنة) وإلى أن رفضت العليا التماسات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بإبطال القانون في حينها، ومن بينها التماس عدالة. وشدد غالبية قضاة العليا، بالرغم من أنّهم رفضوا الالتماس، على أنّ القانون غير دستوري. ولم يحترم المشرّع الإسرائيلي قرار المحكمة، فقام بسنّ التعديل آنف الذكر غير مكترث بما جاء عن عدم دستوريّة القانون. وفي الالتماس الأخير ادعى مركز عدالة من جديد أنّ القانون غير دستوري وعنصري، كونه يمنع الناس الذين لهم روابط اجتماعيّة وشرعيّة مع مواطني الدولة من الدخول إلى الدولة بسبب انتمائهم القومي، وبهذا فهو يمس في حقوق مَن مُنع من الدخول إلى البلاد وفي حقوق أقربائه من مواطني الدولة الدستوريّة في الكرامة. كذلك يمس القانون في حقوق المواطنين العرب في المساواة وممارسة الحياة العائليّة بسبب انتمائهم القومي، ويمس في حريّة المواطن في اختيار شريك حياته والعيش معه من دون قيد أو شرط.
وعند سنّ التعديل الجديد، لم يجلب المشرّع الإسرائيلي أيّة معطيات أو أرقام تبرر توسيع المنع وسريانه على مواطني إيران وسوريا ولبنان والعراق، بل نصّ على بند يمكّن السلطة التنفيذيّة من إضافة بنود تتضمن على توسّع هذا المنع، وذلك اعتمادًا على تحكيم رأي السلطة التنفيذيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون السابق الذي سنّته الهيئة العامة للكنيست في العام 2003 حظي بانتقادات شديدة من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالميّة والأمم المتحدّة ولجانها المختلفة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز قرارًا في العام 2003، في أعقاب سن القانون، ناشدت فيه إسرائيل بإبطال القانون كونه يمس بجزء كبير من مواطني الدولة المتزوجين من فلسطينيي المناطق المحتلّة وفي أسس الحياة العائليّة. وفي العام 2004، بعد أن صدّقت الكنيست على تمديد فترة سريان القانون، أصدرت هذه اللجنة قرارًا ثانيًا ناشدت فيه إسرائيل أن تبطل القانون. وذكرت اللجنة في معرض قرارها أنّ القانون يناقض المعاهدة الدوليّة لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، التي وقعت عليها إسرائيل في العام 1966 وصدّقت عليها في العام 1979.
ونظرت مؤخرًا لجنة الأمم المتحدّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تقرير قدّمته لها حكومة إسرائيل. ووجهّت هذه اللجنة عدد من الأسئلة لإسرائيل حول تمديد قانون المواطنة وسنّ التعديل رقم 2. وفي استنتاجاتها من تاريخ 9.3.07 ناشدت هذه اللجنة إسرائيل مرّة أخرى أن تبطل قانون المواطنة وأن تضمن أنّ التقييدات التي قد تفرضها مستقبلاً على لم الشمل تسري فقط في الحالات الاستثنائيّة والضروريّة، وليس على خلفيّة الانتماء القومي لمقدّم الطلب. 
وشدد مركز عدالة في الالتماس أنّ القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عائلاتهم وأمتهم العربيّة وشعبهم الفلسطيني، وأنّ هذا الأمر خطير للغاية لأنّ العرب في إسرائيل ليسوا أقليّة مهاجرة، بل أقليّة أصليّة. وجاء في الالتماس أنّ منع العرب من ممارسة الحياة العائليّة مع أبناء شعبهم وأمتهم يتناقض ومبادئ القانون الدولي.

الأربعاء 7/5/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع